ج.ر عدد 11 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 11 25 شعبان عام 1413 ه مرسوم تنفيذي رقم 93-54 مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير مدير بوزارة الاقتصاد. عمال المؤسسات العمومية. 5 سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام نائب

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير جهوي للخزينة في ولاية غرداية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير مدير بوزارة التربية الوطنية.

سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام نائب

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا …. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير المعهد الوطني للصناعات الغذائية.

سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بالجزائر الشرقية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة توفير وتسيير وتوزيع المياه في ولاية تيارت

25 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة توفير وتسيير وتوزيع المياه في ولاية المدية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز.

قرارات مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تلمسان. وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان. وزارة التكوين المهني

، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني سابقا. قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 التكوين المهني. وزارة الثقاقة والاتصال

يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 يتضمن كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 25 شعبان عام 1413 فهرس ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يحدد نظام الدراسة ومحتوى البرامج وكيفية تسليم الشهادة بالمعهد الوطني العالي للموسيقى. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 يتضمن التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للفن المسرحي. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 يتضمن كيفيات سير المجلس البيداغوجي في المعهد الوطني للفن المسرحي. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يحدد نظام الدراسة في المعهد الوطني للفن المسرحي ومحتوى برامج وكيفيات تسليم شهادة التخرج فيه…… 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 يحدد عدد الشعب المفتوحة في المعهد الوطني للفن المسرحي وتوزيع الطلاب …بينها. 30

25 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 5 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 93-54 مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية. ان رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والاعوان العموميين التابعين للهيئات والادارات العمومية وعلى عمال المؤسسات العمومية، بغض النظر عن الاحكام القانونية الاساسية التي يخضعون لها، ودون الاخلال بالحقوق النقابية المعمول بها. المادة 2 : يلزم المستخدمون المذكورون في المادة الاولى اعلاه بواجب الاخلاص للدولة ومؤسساتها. ويتجسد واجب الاخلاص من خلال التقيد بالدستور والمبادىء التي يكرسها. المادة 3 : يلزم المستخدمون المعنيون في اطار المادة 2 اعلاه، بواجب الاخلاص في تنفيذ سياسة الحكومة او تطبيقها. المادة 4 : يلزم المستخدمون المذكورون في المادة الاولى اعلاه بواجب التحفظ ازاء المجادلات السياسية او الايديولوجية. تنظيمية المادة 5 : يترتب عن واجب التحفظ بالنسبة للمستخدمين المذكورين في المادة الاولى اعلاه، حتى خارج المصلحة الامتناع عن كل عمل وسلوك وتعليق يعتبر متعارضا ووظائفهم، وفق النظام الداخلي. وبهذه الصفة، يحظر كل عمل او موقف أو حديث او خطاب، يهدف عن قصد، الى ما يأتي :

  • الحاق الضرر بالدولة ومؤسساتها
  • تعريض عمل السلطات العمومية للخطر، تفضيل نشاط أي جمعية، أو مجموعة أو تشكيل، مصرح بها بصفة نظامية، أو عرقلة ذلك بلا مسوغ قانوني. المادة 6 : يلزم المستخدمون المذكورون في المادة الاولى اعلاه، اثناء ممارسة وظائفهم، بواجب النزاهة لاسيما في علاقاتهم مع الجمهور. المادة 7 : يحظر على المستخدمين المذكورين في المادة الاولى اعلاه، كل نشاط حزبي داخل الهيئة أو المؤسسة التي تشغلهم. المادة 8 : يحظر على المستخدمين المذكورين في المادة الاولى اعلاه، استعمال الاموال والوسائل باختلاف انواعها الموضوعة تحت تصرفهم بمناسبة ممارسة وظائفهم، في غايات غير تلك المخصصة لها. المادة 9 : يتعين على المستخدمين المذكورين في المادة الاولى اعلاه تطبيق احكام الانظمة الداخلية المعمول بها داخل المؤسسة او الهيئة التي تشغلهم ومراعاتها. تحدد الانظمة الداخلية على الخصوص القواعد المتعلقة بالانضباط العام والملبس والنظافة والامن. وتوضح فضلا عن ذلك، القواعد العامة في السلوك إزاء المواطنين والمستعملين.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : ينبغي لمسؤولي الهيئات والادارات العمومية، وكذا مسؤولي المؤسسات العمومية، أن يسهروا على احترام مستخدميهم لاحكام هذا المرسوم. ويوضحون الاجراءات المناسبة لتطبيق هذه المادة على اساس الاحكام التنظيمية. ويتعين عليهم من جهة أخرى، بمجرد ان يبلغوا بحدوث مخالفة أو عند اطلاعهم عليها، أن ينفذوا الاجراءات المقررة للفصل بسرعة في الافعال المسجلة أو المبلغ عنها. المادة 11 : بغض النظر عن احكام التنظيم الجاري به العمل، يمكن كل عمل او اهمال يرتكبه شخص من الاشخاص المذكورين في المادة الاولى اعلاه، قصد عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات او عمل السلطات العمومية وممارسة سلطة الدولة او الواجبات المحددة في هذا المرسوم، دون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ان يتعرض صاحبه لما يأتي :

  • التوقيف لمدة تتراوح من خمسة عشر ( 15 ) يوما الى ستة ( 6 ) أشهر
  • النقل الفوري
  • التنزيل في الرتبة العزل. يمكن جمع العقوبات الثلاثة الأولى المذكورة اعلاه مع بعضها. 1 المادة 12 : تصدر السلطة التي لها حق التعيين او المفوضة بصفة نظامية العقوبة بقرار معلل. يعلم العون المعني كتابيا بالمآخذ المسجلة عليه والعقوبات التي يتعرض لها، وفي وسعه اجل خمسة f عشر ( 15 ) يوما لتقديم شروحه كتابيا، كما يمكنه خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ التبليغ الكتابي للعقوبة أن يوجه طعنا الى السلطة التي تعلو السلطة التي اتخذت القرار. ولهذه الاخيرة اجل ثلاثين ( 30 ) يوما على الاكثر للبت في الطعن. ويعد سكوت السلطة العليا المذكورة، في نهاية الاجل، موافقة على / العدد 11 25 شعبان عام 1413 ه العقوبة. طرق الطعن في قرار العقوبة هي الطرق المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 13 : لا تكون الطعون المذكورة في المادة 12 اعلاه توقيفية، وتكون العقوبة نافذة بمجرد التبليغ الكتابي للقرار الذي تضمنها. المادة 14 : اذا ابطلت السلطة العليا قرار العقوبة، يرد الاعتبار للعون المعني في جميع حقوقه ابتداء من يوم تبليغ قرار العقوبة. المادة 15 : يترتب على تبليغ العون المعني العقوبة كتابيا ما يأتي : 1 (1) - في حالة التوقيف والعزل : توقيف المرتب سحب البطاقة المهنية
  • سحب كل الوسائل الاخرى و او الادوات المخصصة لممارسة المهام. 2 ) - في حالة التنزيل في الرتبة : تغيير المرتب سحب البطاقة المهنية وتعويضها ببطاقة جديدة تحتوي على آثار الاجراء، سحب كل الوسائل الاخرى و / أو الادوات غير المرتبطة بممارسة المهام الجديدة المطابقة للتنزيل في الرتبة. المادة 16 : تبين بدقة عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار من الوزير المعني او الوزراء المعنيين. المادة 17 : ينشر هذا المرسرم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام

25 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تنهى مهام السيد معمر برحمون بصفته نائب مدير للاحصائيات والتلخيص بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير جهوي للخزينة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يعين السيد يوسف مطرف مديرا جهويا للخزينة في ولاية غرداية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يعين السيد مختار تاحيدوستي مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 7 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.

  • - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد السعيد بوتفجيرات بصفته نائب مدير لمقاييس سير المؤسسات بمديرية التعليم الثانوي بسبب الغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تنهى مهام السيد بوزيان خلواطي بصفته مفتشا بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لاحالته على التقاعد. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للصناعات الغذائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد مصطفى بوخزر بصفته مديرا للمعهد الوطني للصناعات الغذائية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بالجزائر الشرقية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يعين السيد عبد العزيز جفال مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي للجزائر الشرقية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يعين السيد حمداني بلبيض نائب مدير للتكوين بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير وتسيير وتوزيع المياه في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يعين السيد / العدد 11 25 شعبان عام 1413 ه محمد سيجيلاني مديرا عاما لمؤسسة توفير وتسيير وتوزيع المياه في ولاية تيارت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير وتسيير وتوزيع المياه في ولاية المدية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يعين السيد براهم عبد الكريم جيلالي مديرا عاما لمؤسسة توفير وتسيير وتوزيع المياه في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يعين السيد محند أمعوش نائب مدير لاشغال التخطيط بوزارة التجهيز. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية تلمسان، كما يلي : 1 - بومدين خالدي

25 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية 2 - نور الدين عبد الصمد 3 عبد العزيز قويدر 4 - مصطفى دحو 5 6 محمد بن عمر 6 عبد القادر سنوسي بريكسي 7 - نورية زرهوني وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، صادر عن وزير الصحة والسكان يعين السيد عبد الحميد عطيف مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان ابتداء من 2 يناير سنة 1993. وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، صادر عن وزير التكوين المهني تنهى مهام السيد محمد أمير بن المجات بصفته رئيسا لديوان وزير التشغيل والتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 9 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، صادر عن وزير التكوين المهني يعين السيد محمد مصطفى بوخزار رئيسا لديوان وزير التكوين المهني. وزارة الثقاقة والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى ان وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتضمن ممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي. وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق اول اكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، لاسيما المادة 22 منه، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 17 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 يوليو سنة 1992 الذي يحول المعهد الوطني للموسيقى الى معهد وطني للتكوين العالي للموسيقى

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 8 الفقرة 2 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور اعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. المادة 2 : يتكون التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى، تحت سلطة المدير مما ياتي : مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية

  • قسمين ( 2 ) بيداغوجيين قسم للتدريس والتدريب والوثائق والوسائل البيداغوجية ويشتمل على ثلاث مصالح. المادة 3 : تتولى المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية مهمة ضمان متابعة الدروس الممنوحة داخل الاقسام وتنسق ذلك وتراقبه. وتتكفل بهذه الصفة، بما ياتي :
  • تمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين التابعين للمديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية تنسق نشاطات مختلف الاقسام والمصالح البيداغوجية تسهر على احترام المقاييس والمواقيت وتطور التعليم
  • تنفذ برامج التكوين
  • تراقب القيمة البيداغوجية والعلمية والتقنية للدروس ووثائق التعليم وتقوم بتقويمها تسهر على تطبيق المبادىء البيداغوجية وتراقب السير العادي لمخططات التكوين تسهر على تحسين المستوى البيداغوجي والعلمي والتقني لاساتذة المعهد. تشارك في اعداد ميزانية المعهد، تتولى العلاقات الخارجية ذات الطابع البيداغوجي مع جميع هيئات القطاعات التابعة للثقافة والتكوين
  • تقوم بترقية جميع الاعمال البيداغوجية وتنشطها،
  • تشارك في اعداد مواضيع المجلس البيداغوجي واشغاله
  • تساعد المجلس البيداغوجي على الصعيد المادي / العدد 11 25 شعبان عام 1413 ه
  • تعد الحصائل البيداغوجية المادة 4 : تحدد الاقسام البيداغوجية كما يأتي : 1 - قسم الغناء والآلات الموسيقية 2 - قسم علم الموسيقى تنظم الاقسام في شكل فروع. المادة 5: تتولى الاقسام البيداغوجية التي تعتبر هياكل تطبيقية، كل فيما يخصها، المهام الآتية : ضمان التكوين في التخصصات المتشابهة والمجمعة داخل القسم وتسهر على تنسيق ذلك، تقترح برامج التكوين لكل فرع وتشارك في اثراء البرامج والمناهج البيداغوجية تطبق تعليم المواد في جانبيها النظري والتقني وتنسق ذلك، تضمن تدرج التكوين وتتابع ذلك تقوم الاحتياجات الى التاطير واللوازم المادية والتجهيزات البيداغوجية
  • تعد جداول الامتحانات. المادة 6 : يتكون قسم التدريس والتدريب والوثائق والوسائل البيداغوجية، الذي يعتبر هيكل دعم من ثلاثة (3) مصالح، تحدد كما ياتي :
  • مصلحة التدريس مصلحة التدريب مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية المادة 7 : تتولى مصلحة التدريس ما ياتي : تقوم بالتنظيم الكامل لمسابقات الدخول الى المعهد، تقوم باستقبال المترشحين المقبولين وتسجلهم
  • تضبط قوائم المترشحين تسير الملفات الادارية للطلبة وتتولى حفظها تجمع نتائج الطلبة وتضبط ملفاتهم البيداغوجية تعد جداول التوقيت ومخطط استعمال المحلات وتراقب ذلك،
  • تراقب مواظبة الطلبة

25 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تتولى مصلحة التدريب ما ياتي : تفحص التدريبات التطبيقية المبرمجة في دروس التكوين وتنظيم ذلك،

  • تنفذ البرامج واتفاقات التدريب مع الهيئات المستقبلة تعد جميع الوثائق الضرورية لسير التدريبات سيرا حسنا، تنظم تجمعات للطلبة المتدربين قصد اعداد التدريب ومتابعته وتقويمه تضمن العلاقة بين الطلبة ومختلف المسؤولين البيداغوجيين، توفر الوثائق التي يطلبها الطلبة المتدربون وذلك تبعا لوسائل المؤسسة المادة 9 : تتولى مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية ما ياتي :
  • تتولى التسيير والاستعمال العقلانيين للوثائق المكتوبة والمكتبة والتجهيزات السمعية البصرية والمعلوماتية والتصويرية تضع تحت تصرف الاقسام الظروف الملائمة للسير الحسن للحصص النظرية والتطبيقية تمد المساعدة للاساتذة في اعداد حصص تتطلب اللجوء الى مساعدة بيداغوجية تشارك الاساتذة في وضع وسائل الاسناد والمساعدة البيداغوجية تتولى صيانة التجهيزات الموضوعة تحت مسؤوليتها، تقوم بتسيير رصيد الوثائق وتسهر على اثرائه
  • تنظم الحصول على الوثائق عن طريق جميع الوسائل الملائمة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 11 حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992. وزير التربية الوطنية عن وزير الثقافة أحمد جبار والاتصال وبتفويض منه مدير الديوان الهواري السابع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 3141 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 يتضمن كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى.- ان وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 المتضمن ممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق اول اكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، لاسيما المادة 22 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 17 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي يحول المعهد الوطني للموسيقى الى معهد وطني للتكوين العالي للموسيقى يقرران ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 22 من المرسوم رقم 58-243 المؤرخ في اول اكتوبر سنة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1985 والمذكور اعلاه، يحدد هذا القرار طرق عمل المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. المادة 2 : يجتمع المجلس البيداغوجي مرتين كل ستة اشهر على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه الاجتماع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه او من مدير المعهد او ثلثي ( 2/3 ) اعضائه. المادة 3 : ترسل استدعاءات فردية توضع جدول الاعمال وترفق بالوثائق الضرورية لدراسة ذلك، الى اعضاء المجلس البيداغوجي قبل عشرة ( 10 ) ايام على الاقل من انعقاد الاجتماع، ويمكنه تخفيض هذا الاجل الى ثلاثة ايام بالنسبة للدورات الاستثنائية. المادة 4: يعد حضور اجتماعات المجلس البيداغوجي الزاميا بالنسبة للاعضاء الذين لا يمكن تمثيلهم او توكيل عضو آخر من المجلس الحضور الاجتماع. المادة 5 : لا يصح اجتماع المجلس البيداغوجي الا بحضور ثلثي ( 2/3 ) اعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 6 : تؤخذ آراء المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 7 : تسجل آراء المجلس البيداغوجي في محاضر وتدون في سجل ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وتبلغ المحاضر الى السلطات الوصية خلال الايام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ الاجتماع. المادة 8 : يتولى كتابة المجلس البيداغوجي نائب مدير الشؤون البيداغوجية في المعهد / العدد 11 25 شعبان عام 1413ه المادة 9 : يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 10 : يمكن المجلس البيداغوجي استدعاء اي شخص قد تكون مساهمته مفيدة في مداولاته. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادي الثانية 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992. وزير التربية الوطنية عن وزير الثقافة احمد جبار وبتفويض منه مدير الديوان الهواري السايح قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يحدد نظام الدراسة ومحتوى البرامج وكيفية تسليم الشهادة بالمعهد الوطني العالي للموسيقى. ان وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية بمقتضى الامر رقم 68-429 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 19 يوليو سنة 1968 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموسيقى وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتضمن ممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول اكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي

25 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 13 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 17 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، الذي يحول المعهد الوطني للموسيقى الى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-186 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن انشاء شهادة للدراسات العليا في المعهد العالي للموسيقى،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن التنظيم التربوي للمعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى يقرران ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمادة 6 من المرسوم رقم 85-243 الملحق المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1985 ، يحدد هذا القرار محتوى البرامج ونظام الدراسة وكيفية تسليم شهادة الدراسات العليا الموسيقية في المعهد الوطني العالي للموسيقى. المادة 2 : تعطى الدروس وفق محتوى البرامج المرفق بهذا القرار. المادة 3: ينظم التكوين حسب خصوصيات الفروع والدروس ، اما في شكل تعليم سنوي أو نظام الوحدات. المادة 4 : تسلم المؤسسة شهادة الدراسات العليا الموسيقية التي يوقعها وزير التربية الوطنية للطلبة الذين استوفوا مجموع شروط التدرج المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992. وزير التربية الوطنية عن / وزير الثقافة احمد جبار والاتصال وبتفويض منه مدير الديوان الهواري السايح الأول فرع علم الموسيقى قسم تأليف الموسيقى وادارة الجوق والمجموعة الصوتية المواد المشتركة السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة نظريات الموسيقى العربية. 1 س التنغيم العربي. 1 س العروض الشعري. 1 س علم النفس. الادب العربي. 2 س 1 س 1 س 1 س 1 س 1 س

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 25 شعبان عام 1413 الملحق فرع علم الموسيقى قسم تأليف المواد المشتركة السنة الاولى الفلسفة. 1 س اللغة الاجنبية. 1 س منهجية التربية الموسيقية. علم النفس البيداغوجي. علم الجماليات .. الغناء الجماعي التقليدي……….. 2 س المجموعة الصوتية والتوجيه… 2 س البيداغوجية التطبيقية في التربية الموسيقية. علم الاصوات. التشريع العام. منهجية مواد التخصص. دروس تطبيقية. 13 س حجم الساعات الاسبوعية 24 س الأول ( تابع ) الموسيقى وادارة الجوق والمجموعة الصوتية السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة 1 3 །། 1 3 2 س 2 س ལྕི ། 1 س ༔ ། 1 س 2 س 3 ། 2 3 , 2 س 3 , 13 س 3 ༔ 1 س 3 1 ༔ 1 س ༔ ་ 1 س 3 ། 13 س 20 س 16 س ༔ 25 س 25 س 24 س الملحق الثاني فرع الآلات الموسيقية قسم الآلات الهوائية المواد المشتركة السنة الاولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة

  • البيانو التكميلي. 1 3 س التنغيم. 2 3 س
  • الايقاع.. 2 3 س نظريات الموسيقى العربية 1 3
  • العروض الشعري. 1 3 س
  • تاريخ الموسيقى. 1 3 س
  • علم النفس.. 1 3 س
  • الادب العربي. 1 س 3
  • الفلسفة. 1 ;; س لغة اجنبية. 1 س 1 س 2 س 2 س 1 س 1 س 1 س 1 س 1 س 1 س 1 س

25 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 15 الملحق الثاني ( تابع ) فرع الالات الموسيقية المواد المشتركة السنة الاولى منهجية التربية الموسيقية

  • تعدد الاصوات ……… تاريخ الفن. علم النفس البيداغوجي. علم الجماليات. منهجية مواد التخصص تاريخ الآلات الموسيقية. تحليل الموسيقى التقليدية. تحليل الموسيقى.
  • الغناء الجماعي التقليدي…… 2 س المجموعة الصوتية والتوجيه 2 س البيداغوجية التطبيقية. علم الاصوات ……
  • الاصطحاب الموسيقي. التشريع العام. التنغيم العربي. دروس تطبيقية. 8 س حجم الساعات الاسبوعية 24 س فرع الآلات الموسيقية المواد المشتركة السنة الاولى
  • البيانو التكميلي. التنغيم. 2 س الايقاع … 2 س نظريات الموسيقى العربية. 1 س
  • العروض الشعري …………….. 1 س
  • تاريخ الموسيقى. 1 س
  • علم النفس. 1 س قسم الآلات الهوائية السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة ——— 2 س 3 ཉི 2 س 3 1 س 3 1 س 3 ་ 1 س 3 ༔ 1 س 3 1 س ཉ ་ 1 س 3 1 س 3 ་ 2 س ཉི 1 س ཉི 3 1 س རྡོ 2 33 س །།།།། ༔ 2 ༔

7 س 6 س 6 س 23 س 18 س 16 س الملحق الثالث قسم البيانو التكميلي السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة 2 3 س 2 3 س 1 3 س 1 3 س 1 3 س 1 3 س

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 25 شعبان عام 1413 الملحق فرع الآلات الموسيقية المواد المشتركة السنة الأولى

  • الادب العربي. 2 س
  • الفلسفة. 1 س لغة أجنبية. 1 س منهجية التربية الموسيقية. – تعدد الاصوات ….. تاريخ الفن… علم النفس البيداغوجي. علم الجماليات. منهجية مواد التخصص. تاريخ الآلات الموسيقية. تحليل الموسيقى التقليدية. تحليل الموسيقى. الغناء الجماعي التقليدي. 2 س المجموعة الصوتية والتوجيه 2 س البيداغوجية التطبيقية. علم الاصوات .. الاصطحاب الموسيقي. التشريع العام. التنغيم العربي. دروس تطبيقية. 7 س حجم الساعات الاسبوعية 23 س الثالث ( تابع ) قسم البياني التكميلي السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة 1 س 1 س 1 س 2 س 3 2 س 3 ——– 2 س 3 1 س ན 1 س 3 ་ 1 س 3 ། 1 س 3 1 س ཉི ་ 1 س ཉི 1 س 3 ་ 2 س ཉི 1 س ཅི 2 ཉི 1 س ཅི 2 س །། 2 سر 3 3 س ཉི 7 س 6 س 6 س 22 س 18 س 16 س الملحق الرابع فرع علم الموسيقى المواد المشتركة السنة الاولى تاريخ الموسيقى العربية… 1 س التنغيم العربي. 1 س
  • العروض الشعري. 1 س علم النفس.
  • الادب العربي. 2 س قسم تاريخ الموسيقى والنقد السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة 1 س 1 س 1 س 1 س 1 س

25 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 الملحق الرابع ( تابع ) فرع علم الموسيقى المواد المشتركة السنة الأولى

  • الفلسفة. 33
  • اللغة الأجنبية. منهجية التربية الموسيقية… །། علم النفس البيداغوجي. علم الجماليات…….. ༔
  • الغناء الجماعي التقليدي. ལྕལྕ المجموعة الصوتية والتوجيه البيداغوجية التطبيقية. །།། علم الاصوات …. التشريع العام. منهجية مواد التخصص….. دروس تطبيقية. 11 س حجم الساعات الاسبوعية 22 س فرع علم الموسيقى المواد المشتركة السنة الاولى نظريات الموسيقى العربية 1 س التنغيم العربي. 1 س العروض الشعري.. 1 س علم النفس.. 1 س الادب العربي. 2 س
  • الفلسفة. 1 س اللغة الأجنبية. 1 س منهجية التربية الموسيقية علم النفس البيداغوجي. علم الجماليات… الغناء الجماعي التقليدي. 2 33 س المجموعة الصوتية والتوجيه 2 س البيداغوجية التطبيقية. ༔ علم الاصوات ….. །། التشريع العام…………… منهجية مواد التخصص……. دروس التطبيق. 6 س ……. حجم الساعات الاسبوعية 18 س قسم تاريخ الموسيقى والنقد السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة ཉོན س །།། 2 س 2 س 3 1 س སྐྱ །།། 2 س ལྷན 2 س ༔ 3 3 ༔༔ །། 1 س 1 س 3 15 س 15 س س རྙི 27 س 19 س 15 س الملحق الخامس قسم النظرية الموسيقية السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة 1 س ཉོ 1 س ཉོ 1 س ཉོ 1 س ཉོ —- 1 س ཉོ 1 س ཉོ 1 س ཉོ , ། { ལྕལྕལྕ །། 1 £ س £ ལྷ ,,,, ,, ལྷ ༔ 3 ལྕི س 1 س རྣོ་ ༔༔ Ê س ༔ 1س , 3 13 س 19 س 3 25 س 24 س 19س

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق فرع الالات الموسيقية / العدد 11 25 شعبان عام 1413 ه السادس قسم الآلات الوترية المواد المشتركة السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة

  • البيانو التكميلي. 3 التنغيم. 2 س ལྕ الايقاع. ལྕ
  • نظريات الموسيقى العربية … س 3
  • العروض الشعري. ༔ علم النفس. 1 3
  • الادب العربي. ༔
  • الفلسفة. 2 س 3
  • لغة أجنبية. 3 منهجية التربية الموسيقية.
  • تعدد الاصوات.
  • تاريخ الفن. علم النفس البيداغوجي. علم الجماليات. منهجية مواد التخصص. تاريخ الآلات الموسيقية. تحليل الموسيقى التقليدية….
  • تحليل الموسيقى.
  • الغناء الجماعي التقليدي. 2 س المجموعة الصوتية والتوجيه 2 س البيداغوجية التطبيقية. علم الاصوات… الاصطحاب الموسيقي. التشريع العام. التنغيم العربي. 1 س دروس تطبيقية. 9 س حجم الساعات الاسبوعية 24 س اس 2 س 2 س 1 س 1 س 1 س ། 1 س ། ། 1 س ། ༔ 1 س ༔ ༔ 2 س ལྕི ལྕ ལྕ 2 س ལྕ 1 س 3 ༔ 1 س 3 ༔ 1 س རྣོ 1 س ཉ ༔ 1 ཉེ 1 س 3 ་ 2 س ལྕ 1 س ཉ 2 س ལྕ 1 س 3 2 س ༔ ་ 2 س ། ༔ ། 3 ཉི 1 س ༔ 1 س 1 3 1 س ༔༔ 1 س 1 س 8 س 6 س 5 3 س 25 س 21 س 17 س

25 شعبان عام 1413 الجريدة فرع الالات الموسيقية المواد المشتركة السنة الأولى

  • البيانو التكميلي. 1 س التنغيم. 2 س الايقاع 2 س نظريات الموسيقى العربية. 1 س
  • العروض الشعري. 1 س
  • تاريخ الموسيقى. 1 س علم النفس… 1 س
  • الادب العربي. 2 س
  • الفلسفة. 1 س
  • لغة أجنبية. 1 س منهجية التربية الموسيقية.
  • تعدد الاصوات ……….
  • تاريخ الفن. علم النفس البيداغوجي. علم الجماليات. منهجية مواد التخصص. تاريخ الآلات الموسيقية. تحليل الموسيقى التقليدية.
  • تحليل الموسيقى. الغناء الجماعي التقليدي. 2 س المجموعة الصوتية والتوجيه 2 س البيداغوجية التطبيقية. علم الاصوات.. الاصطحاب الموسيقي. التشريع العام. التنغيم العربي. دروس تطبيقية. 7 س حجم الساعات الاسبوعية 24 س الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 الملحق السابع قسم النقر السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة 1 س 2 س 2 س 1 س 1 س 1 س 1 س 1 س 1 س 1 س 2 س 2 س 33 2 س 1 س 1 1 س ། 1 س ། 1 س 1 س 3 1 ་3 1 س 2 س 1 س 2 س 1 س 2 س 2 س 3 3 1 1 7 س 6 س 6 س 23 س 18 س 16 س

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق فرع علم الموسيقية / العدد 11 25 شعبان عام 1413 ه الثامن قسم الغناء المواد المشتركة السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة

  • البيانو التكميلي. 1 س
  • التنغيم. 2 س الايقاع.. 2 س نظريات الموسيقى العربية. 1 س
  • العروض الشعري. 1 س
  • تاريخ الموسيقى. 1 س علم النفس. 1 س
  • الادب العربي. 2 س
  • الفلسفة. 1 س
  • لغة أجنبية. 1 س منهجية التربية الموسيقية. تعدد الاصوات ……..
  • تاريخ الفن. علم النفس البيداغوجي.
  • علم الجماليات. منهجية مواد التخصص. تاريخ الآلات الموسيقية. تحليل الموسيقى التقليدية.
  • تحليل الموسيقى. الغناء الجماعي التقليدي. 2 س المجموعة الصوتية والتوجيه البيداغوجية التطبيقية. علم الاصوات………….. الاصطحاب الموسيقي. التشريع العام. التعنغيم العربي. دروس تطبيقية. 9 س حجم الساعات الاسبوعية 23 24 س 1 س 2 س 2 س 1 س 1 س །།།།།། 1 س 1 س 1 س 1 س 1 س 2 س 3 2 س 1 3 1 س 1 س 1 س 1 س 1 س 1 س 1 س 2 س 1 س 2 س 1 س 2 س 1 3 3 9 س 6 س 6 س 23 18 س 16 س س

25 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني العالي للفن المسرحي. ان وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتضمن ممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين المهني. وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق اول اكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 17 محرم عام 1413 الموافق 17 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-315 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحول المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص الى معهد للتكوين العالي يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 8 للفقرة 2 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1985 المذكور اعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للفن المسرحي. المادة 2 : يشتمل التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للفن المسرحي تحت سلطة المدير على ما ياتي: مديرية فرعية واحدة للشؤون البيداغوجية
  • اربع دوائر بيداغوجية دائرة واحدة للتمدرس والتداريب والوثائق للجمهورية الجزائرية / العدد 11 21 والوسائل البيداغوجية ويشتمل على ثلاث ( 03 ) مصالح. المادة 3 : تتمثل مهمة المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية في ضمان متابعة التعليم المقدم داخل الدوائر وتنسيقه ومراقبته، وبهذه الصفة فهي مكلفة بما يأتي :
  • تمارس السلطة السلمية حيال جميع الموظفين التابعين للمديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية تنسق عمل مختلف الدوائر والمصالح البيداغوجية تسهر على احترام المقاييس والأوقات وتدرج التعليم، تطبق برامج التكوين تراقب القيمة البيداغوجية والعلمية والتقنية للدروس ووثائق التعليم وتكفل مردوديتها. تسهر على تطبيق المبادىء البيداغوجية وتراقب حسن سير مخططات التكوين تسهر على حسن الأداء البيداغوجي والعلمي والتقني لدى مستخدمي التعليم في المعهد
  • تساهم في اعداد ميزانية المعهد، تتولى العلاقات الخارجية ذات الطابع البيداغوجي مع جميع هيئات الثقافة والتكوين وقطاعاتهما، تنهض بجميع الأعمال البيداغوجية وتنشيطها، تشارك في تحضير محاور أعمال المجلس البيداغوجي وأشغاله
  • تساعد المجلس البيداغوجي في المجال المادي
  • تعد الحصائل البيداغوجية. المادة 4 : تحدد الدوائر البيداغوجية حسب الآتي : 1 - الإخراج والفن المسرحي، 2 - تصوير المشاهد التمثيلية 3 - تصميم الرقص 4 - النقد المسرحي. المادة 5 : تعد الدوائر البيداغوجية هياكل

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تطبيقية وتكلف كل دائرة حسب اختصاص كل وحدة منها بما يأتي :

  • ضمان التكوين في التخصصات المتقاربة والمجموعة داخل الدائرة والسهر على تنسيقها،
  • اقتراح برامج التكوين لكل شعبة تخصص والمساهمة في إثراء البرامج والمناهج البيداغوجية تطبيق تعليم المواد في جوانبها النظرية والتطبيقية والتقنية وتنسيقها ضمان تطور التكوين ومتابعته تقييم الاحتياجات من حيث التأطير واللوازم والمعدات والتجهيزات البيداغوجية. المادة 6 : تعد دائرة التمدرس والتداريب والوثائق والوسائل البيداغوجية هيكل اسناد تشتمل على ثلاث مصالح محددة حسب الآتي :
  • مصلحة التمدرس – مصلحة التداريب
  • مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية. المادة 7 : تكلف مصلحة التمدرس بما يأتي :
  • التنظيم الكامل لمسابقات الالتحاق بالمؤسسة.
  • استقبال المترشحين المقبولين وتسجيلهم ضبط قوائم اعداد الطلبة تسيير ملفات الطلبة الإدارية وحفظها مركزة نتائج الطلبة وضبط ملفاتهم البيداغوجية
  • إعداد الجداول الزمنية ومخططات استعمال المحلات ومراقبة تنفيذها،
  • مراقبة مواظبة الطلبة. المادة 8 : تكلف مصلحة التداريب بما يأتي : البحث عن مواطن التداريب التطبيقية المبرمجة في مسار التكوين وتنظيمها، تطبيق برامج التداريب مع الهيئات المستقبلة لها والاتفاقيات الخاصة بها، / العدد 11 25 شعبان عام 1413ه إعداد جميع الوثائق اللازمة لحسن سير التداريب تنظيم تجمعات الطلبة المتدربين قصد اعداد التداريب ومتابعتها وتقييمها ربط الصلة بين الطلبة ومختلف المسؤولين البيداغوجيين توفير كل ما يطلبه الطلبة المتدربون من الوثائق تبعا لإمكانيات المؤسسة. المادة 9 : تكلف مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية بما يأتي :
  • التسيير والاستعمال المحكمين للوثائق المكتوبة التابعة للمكتبة والتجهيزات السمعية البصرية والإعلامية والاستنساخية
  • توفير الشروط المطلوبة لحسن سير الحصص النظرية والتطبيقية ووضعها تحت تصرف الدوائر البيداغوجية
  • تقديم المساعدة لموظفي التعليم لتحقيق الحصص التي تتطلب اللجوء الى المساعدات البيداغوجية،
  • المشاركة مع رجال التعليم في تصميم الدعائم والمساعدات البيداغوجية ضمان صيانة التجهيزات الموضوعة تحت مسؤوليتها،
  • ضمان سير الرصيد الوثائقي والسهر على إثراته تنظيم الوصول الى الوثائق بجميع الوسائل الملائمة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992. وزير التربية الوطنية عن وزير الثقافة والاتصال أحمد جبار وبتفويض منه مدير الديوان الهواري السايح

25 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية قرار وزراي مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يتضمن كيفيات سير المجلس البيداغوجي في المعهد الوطني للفن المسرحي. ان وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي لاسيما المادة 22 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 17 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-315 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحول المعهد الوطني للفن المسرحي الى معهد وطني للتكوين العالي. يقرران ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات سير المجلس البيداغوجي في المعهد الوطني للفن المسرحي. المادة 2 : يجتمع المجلس البيداغوجي مرتين (02) في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي 2/3 أعضائه. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 23 يحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المعهد. المادة 3 : ترسل استدعاءات فردية تتضمن جدول الاعمال وتصحبها الوثائق اللازمة لدارسته الى أعضاء المجلس البيداغوجي قبل عشرة ( 10 ) أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة الى ثلاثة ( 03 ) أيام بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 4 : يعتبر حضور اجتماعات المجلس البيداغوجي اجباريا بالنسبة للأعضاء الذين لا يستطيعون إنابة أعضاء آخرين من المجلس عنهم أو توكيلهم. المادة 5 : لا تصح اجتماعات المجلس البيداغوجي الا اذا حضرها ثلثا 2/3 أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس بعد استدعائه ثانية وتصح مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 6 : يصادق على آراء المجلس وتوصياته بأغلبية لأصوات الأعضاء الحاضرين واذا تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 7 : تسجل آراء المجلس البيداغوجي في محاضر ثم تدون في دفتر ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة تبلغ المحاضر للسلطات الوصية خلال الأيام الثمانية ( 08 ) التي تلي تاريخ الاجتماع. المادة 8 : يتولى أعمال الكتابة للمجلس البيداغوجي نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية في المعهد. المادة 9 : يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 10 : يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص يمكن أن تفيده مساهمته في مداولاته. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992. وزير التربية الوطنية عن وزير الثقافة أحمد جبار والاتصال وبتفويض منه مدير الديوان الهواري السايح قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يحدد نظام الدراسة في المعهد الوطني للفن المسرحي ومحتوى برامج وكيفيات تسليم شهادة التخرج فيه.

- ان وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-863 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403، الموافق 28 مايو سنة 1983، المتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985، المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 17 يوليو سنة 1992، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم، والذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، / العدد 11 25 شعبان عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-315 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، والذي يحول المعهد الوطني للفن المسرحي الى معهد وطني للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-190 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 ، والمتضمن انشاء شهادات للدراسات العليا في الفنون المسرحية بالمعهد الوطني للفن المسرحي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، والمتضمن التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للفن المسرحي يقرران ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام الفقرة الأولى في المادة 3 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار مدونة برامج الدراسة في المعهد الوطني للفن المسرحي ونظام الدراسات وكيفيات تسليم شهادة الدراسات العليا للفنون المسرحية فيه المادة 2 : يتم التعليم وفقا لمدونة البرامج الملحقة بهذا القرار . المادة 3: تنظم أنماط التكوين حسب خصوصيات الشعب والمواد إما في شكل سنوي أو في شكل نظام مقياسي. المادة 4 : تحدد مدة الدراسة في كل شعبة حسب الآتي : أربع ( 4 ) سنوات من الدراسة في شعبة الفن المسرحي،
  • خمس ( 5 ) سنوات من الدراسة في الشعب الآتية : فن الاخراج

25 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية نقد المسرح فن تصوير المشاهد فن الرقص المادة 5 : تسلم المؤسسة شهادة الدراسات العليا التي يوقعها وزير التربية الوطنية للطلبة الذين يستوفون جميع شروط التدرج المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

  • يجب على الطلبة الممثلين أن يقدموا مشهدا مسرحيا للتخرج أمام لجنة امتحان.
  • يجب على الطلبة الآخرين أن يقدموا، حسب الحالة، مشروعا فنيا و / أو مناقشة بحث أمام لجنة امتحان. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992. وزير التربية الوطنية عن وزير الثقافة أحمد جبار والاتصال وبتفويض منه مدير الديوان الهواري السايح الملحق الاول برنامج تكوين المخرجين السنة الأولى المدة الزمنية الأسبووعية الاخراج .. 8 س
  • فن التمثيل.. 8 س
  • الالقاء …. 2 س
  • الرقص أثناء المشهد. 2 س تاريخ المسرح. 2 س
  • تاريخ الفن. 2 س التجميل.. 2 س
  • الأدب العالمي. 2 س
  • اللغة الأجنبية. 2 س المجموع الأسبوعي 30 س للجمهورية الجزائرية / العدد 11 25 السنة الثانية المدة الزمنية الاسبوعية الاخراج …. 8 س
  • فن التمثيل. 8 س
  • الادب العالمي. 2 س
  • تاريخ المسرح 2 س
  • تاريخ الفن… 2 س التجميل. 2 س
  • تاريخ الموسيقى. 2 س نظرية الدراما … 2 س
  • الالقاء.. 2 س
  • اللغة الأجنبية. 2 س المجموع الاسبوعي 32 س السنة الثالثة الاخراج. 10 س
  • فن التمثيل. 8 س
  • الالقاء … 4 س مبادىء تصميم الديكور ……….. 2 س تقنيات الخشبة. 2 س
  • علم الاجتماع الفني 2 س موسيقى في المشهد .. 2 س
  • اللغة الأجنبية. 2 س المجموع الاسبوعي 32 س السنة الرابعة الاخراج. 12 س
  • فن التمثيل. 8 س التزيين. 2 س التنغيم. 2 س مبادىء الاخراج في السينما والتلفزيون… 2 س ………….. 2 س
  • التعبير الجسدي. 2 س المجموع الاسبوعي 30 س

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السنة الخامسة المدة الزمنية الاسبوعية السداسي الأول الاخراج … 12 س

  • فن التمثيل. 8 س
  • ……………. - 2 س المجموع الاسبوعي 22 س السداسي الثاني المشهد - الشهادة بحث من 60 الى 100 صفحة الملحق الثاني برنامج التكوين في النقد المسرحي السنة الأولى المدة الزمنية الأسبووعية
  • الأدب العالمي. 2 س
  • الفلسفة. 2 س
  • تاريخ المسرح. 4 س
  • تاريخ الفن. 2 س
  • نقد المسرح. 4 س
  • تاريخ الموسيقى. 2 س
  • تاريخ الرقص. 2 س مبادىء الاخراج … 2 س
  • اللغة الأجنبية. 2 س
  • الأعمال التطبيقية. 6 س تقنية التحرير ……….. 2 س المجموع الاسبوعي 30 س السنة الثانية
  • الأدب العالمي. 2 س
  • الفلسفة. 2 س
  • تاريخ المسرح. 4 س
  • تاريخ الفن. 2 س
  • نقد المسرح. 4 س / العدد 11 25 شعبان عام 1413 ه السنة الثانية المدة الزمنية الاسبوعية نظرية الدراما. 2 س
  • تاريخ الموسيقى. 2 س مبادىء تصميم الديكور. 2 س
  • تاريخ الرقص. 2 س
  • اللغة الأجنبية. 2 س
  • الأعمال التطبيقية. 6 س المجموع الاسبوعي 30 س السنة الثالثة
  • الأدب العالمي. 2 س
  • تاريخ المسرح . 4 س
  • نقد المسرح. 4 س
  • تاريخ الفن…. 2 س نظرية الدراما. 2 س التجميل. 2 س
  • تقنيات الخشبة. 2 س
  • اللغة الأجنبية. 2 س
  • الأعمال التطبيقية. 6 س
  • تاريخ الموسيقى. 2 س المجموع الاسبوعي 28 س السنة الرابعة
  • الأدب العالمي. 2 س
  • تاريخ المسرح. 2 س
  • فن النقد. 4 س نظرية الدراما …….. 2 س علم الاجتماع الفني. 2 س
  • تاريخ الحضارات ……. 2 س مبادىء الإخراج … 2 س
  • تاريخ الموسيقى. 2 س
  • الأعمال التطبيقية. 6 س المجموع الاسبوعي 26 س

25 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية السنة الخامسة المدة الزمنية الاسبوعية السداسي الأول

  • الأدب العالمي. 2 س
  • تاريخ المسرح . 2 س علم الاجتماع الفني. 2 س
  • تاريخ الحضارات……. 2 س
  • الأعمال التطبيقية. 6 س المجموع الأسبوعي 14 س السداسي الثاني
  • بحث التخرج الملحق الثالث برنامج تكوين مربي موقعي الرقص السنة الأولى المدة الزمنية الأسبووعية
  • الرقص الكلاسيكي التطبيقي. س منهجية الرقص الكلاسيكي. س 11 30س
  • ورشة الرقص المعاصر. 3 س
  • الرقص الشعبي. 1 س
  • تاريخ الرقص. 30س نظرية الموسيقى. 30س
  • علم الاجتماع الفني. 2 س الأدب. 2 س
  • علم النفس. 2 س البيداغوجيا. 2 س
  • التحليل التطبيقي للرقص……….. 2 س
  • اللغة الأجنبية. 1 30س
  • الرقص التاريخي. 30س
  • الرقص الطبيعي. … س ….. …… المجموع الاسبوعي 32 س للجمهورية الجزائرية / العدد 11 27 السنة الثانية المدة الزمنية الاسبوعية
  • تطبيقات الرقص الكلاسيكي. ورشة الرقص الكلاسيكي. 3 س منهجية الرقص المعاصر. 3 س الرقص الشعبي المعاصر. 30س الرقص التاريخي. س
  • تاريخ الباليه . 30س
  • تحليل موسيقى الرقص. س مفهوم التأدية والاخراج. …. 3 س الأدب. 2 س
  • تاريخ الموسيقى. 2 س
  • اللغة الأجنبية. 2 س
  • الرقص الطبيعي. 1 30س المجموع الأسبوعي 30 س السنة الثالثة
  • تطبيقات الرقص الكلاسيكي. 30س منهجية الرقص الكلاسيكي 3 س
  • ورشة الرقص المعاصر . 3 س
  • الرقص الشعبي. 1 30س
  • الرقص التاريخي.
  • تاريخ الباليه. 11 30س
  • تحليل موسيقى الرقص. 30س تاريخ الموسيقى.
  • تاريخ الفن. 1 30س
  • اللغة الأجنبية. 2 س
  • التشكيلة التوقيعية. 3 س
  • دراسة “ الخطوات الثنائية …… 2 س
  • الرقص الطبيعي. المجموع الاسبوعي 32 س السنة الرابعة تطبيقات الرقص الكلاسيكي. س منهجية الرقص الكلاسيكي. 3 س ورشة الرقص المعاصر. 3 س

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • الرقص الشعبي. س
  • الرقص التاريخي.
  • تحليل موسيقى الرقص. 3 س
  • تاريخ البذلة. 2 س التجميل.. 2 س
  • التشكيلة التوقيعية. 2 س
  • دراسة الفهرس العالمي. 2 س دراسة “ الخطوات الثنائية “. 3 س
  • اللغة الأجنبية. 2 س الرقص الطبيعي. س المجموع الأسبوعي 34 س السنة الخامسة السداسي الأول المدة الزمنية الأسبوعية تطبيقات الرقص الكلاسيكي. 30س منهجية الرقص الكلاسيكي 3 س
  • ورشة الرقص المعاصر. 3 س
  • الرقص الشعبي. س
  • الرقص التاريخي. س 11 30س
    • دراسة “ الخطوات الثنائية “… 3 س
  • دراسة الفهرس العالمي…………… 3 س
  • التشكيلة التوقيعية. 3 س المجموع الاسبوعي 30 25 س 30 السداسي الثاني
  • المشهد الشهادة : بحث التخرج من 60 الى 100 صفحة / العدد 11 25 شعبان عام 1413ه الملحق الرابع برنامج تكوين الممثلين السنة الاولى المدة الزمنية الاسبوعية
  • فن التمثيل. 8 س
  • تاريخ الموسيقى. 2 س
  • علم الاجتماع الفني 2 س
  • الادب العالمي. 2 س
  • تاريخ المسرح. 2 س
  • الالقاء …. 4 س
  • التربية الصوتية. 2 س الرقص. 2 س
  • التعبير الجسدي. 2 س
  • اللغة الاجنبية. 2 س
  • الرياضة. 2 س المجموع الاسبوعي 30 س السنة الثانية.
  • فن التمثيل. 8 س
  • تاريخ الفن. 2 س
  • تاريخ المسرح . 2 س
  • الادب العالمي. 2 س
  • اللقاء ……. 4 س التربية الصوتية. 2 س الرقص. 2 س
  • التعبير الجسدي. 2 س التجميل. 2 س
  • اللغة الاجنبية 2 س
  • الرياضة. 2 س المجموع الاسبوعي 30 س السنة الثالثة
  • فن التمثيل. 8 س
  • تاريخ المسرح . 2 س
  • الادب العالمي. 2 س

25 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية

  • تاريخ الفن. 2 س نظرية الدراما ……. 2 س
  • الالقاء . 2 س التربية الصوتية. 2 س الرقص… 2 س نظرية القناع. 2 س
  • التعبير الجسدي. 4 س
  • الرياضة. 2 س
  • اللغة الاجنبية. 2 س المجموع الاسبوعي 32 س السنة الرابعة السداسي الاول
  • فن التمثيل. 12 س
  • الالقاء 2 س نظرية الدراما . 2 س الرقص.. 2 س المجموع الاسبوعي 18 س السداسي الثاني
  • تحضير المشهد - الشهادة الملحق الخامس برنامج تكوين مصممي الديكور السنة الاولى المدة الزمنية الاسبوعية تصميم الديكور . 8 س
  • تاريخ تصميم الديكور . …… 2 س
  • تاريخ البذلة. 2 س
  • الهندسة البيانية. 2 س التخطيط الهندسي. 2 س
  • التحليل الفني. 2 س الرسم. 8 س
  • تاريخ الفن. 2 س
  • تاريخ المسرح. 2 س
  • اللغة الاجنبية. 2 س 32 س للجمهورية الجزائرية / العدد 11 29 السنة الثانية المدة الاسبوعية الزمنية تصميم الديكور ………… 8 س تاريخ تصميم الديكور . 2 س
  • تاريخ البذلة. 2 س
  • تاريخ الموسيقى. 2 س علم الاجتماع الفني. 2 س الألوان. 2 س الرسم. 8 س
  • تاريخ الفن. 2 س
  • تاريخ المسرح . 2 س
  • اللغة الاجنبية. 2 س المجموع الاسبوعي 32 س السنة الثالثة تصميم الديكور . 8 س
  • نظرية …الدراما … 2 س تاريخ الموسيقى. 2 س
  • الأسلوب والموضى. 2 س
  • الرسم المنظوري. 2 س تقنيات الخشبة. 8 س
  • القولبة. 2 س
  • تاريخ الفن. 2 س
  • تاريخ المسرح. 2 س
  • اللغة الاجنبية. 2 س المجموع الاسبوعي 32 س السنة الرابعة تصميم الديكور . 8 س التجميل.. 2 س
  • مبادىء الاخراج. 2 س الاسلوب والقولبة. 4 س
  • تقنيات الخشبة. 8 س الديكور سينما وتلفزيون………. 2 س
  • ورشة الابداع الحر . 2 س
  • تاريخ الفن. 2 س
  • تاريخ المسرح . 2 س المجموع الاسبوعي 32 س

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 25 شعبان عام 1413ه السنة الخامسة السداسي الاول تصميم الديكور . 12 س السداسي الثاني مشروع بحث التخرج مشروع فني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 يحدد عدد الشعب المفتوحة في المعهد الوطني للفن المسرحي وتوزيع الطلاب بينها.

  • - ان وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية والمنتدب للتخطيط بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 17 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-315 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفن المسرحي الى معهد وطني للتكوين العالي. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-190 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن انشاء شهادات للدراسات العليا في الفنون المسرحية بالمعهد الوطني للفن المسرحي. يقررون ما يلي : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد الشعب المفتوحة في المعهد الوطني للفن المسرحي ويضبط توزيع المجموعة الدارسة فيما بينها خلال السنة الجامعية 1992-1993 على النحو المبين في الجدول الآتي : الشعب فن تصوير المشاهد الفن التمثيلي النقد المسرحي من تصميم الرقص السنة الاولى 20 20 20 المجموعة 20 20 20 20 20 20 20 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992. وزير التربية الوطنية المندوب للتخطيط عن / وزير الثقافة والاتصال احمد جبار قاسم براشمي وبتفويض منه مدير الديوان الهواري السائح المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر