مرسوم تنفيذي رقم 93-43 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-43 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن أحداث منحة نوعية التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المتضمن احداث منحة تحسين الأداء التربوي ليشملا سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 93-43

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-78

    « جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-43 المؤرخ في 6 فبراير س نة 1993 ورقم 95-199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1995 والمذكورين أعلاه، »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 10-78

    مرسوم تنفيذي رقم 10-78 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية

  • مرسوم رئاسي رقم 02-326

    مرسوم رئاسي رقم 02-326 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 8 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن رفع نسبة منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.