المادة 5
تحل عبارتا "مكتبة الجزائر" و "رئيس الحكومة " تباعا محل عبارتي " المكتبة الوطنية للجزائر" و" الوزير المكلف بالثقافة" الواردتين في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 ومواده غير المذكورة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي