المادة 3
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" توضع مكتبة الجزائر تحت سلطة رئيس الحكومة ".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي