المادة 2
تشتمل المديرية العامة للجمارك على ما يأتي : 1 مديرية التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية وتضم :
- المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم المديرية الفرعية لمراقبة التجارة الخارجية والمبادلات
- المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية والتقنيات الجمركية. 2 مديرية المنازعات وتضم :
- المديرية الفرعية للمنازعات
- المديرية الفرعية للدراسات النزاعية والاجتهاد القضائي،
- المديرية الفرعية لمنازعات التحصيل. 3 مديرية مكافحة الغش وتضم :
- المديرية الفرعية لمراقبة الوثائق
- المديرية الفرعية للتحريات
- المديرية الفرعية لمكافحة المخدرات المديرية الفرعية للمساعدة المتبادلة الدولية والتعاون فيما بين المصالح. 4 مديرية القيمة والجباية وتضم :
- المديرية الفرعية للقيمة في الجمارك،
- المديرية الفرعية للجباية والتعرفة
- المديرية الفرعية للمحروقات. 5 مديرية الموارد البشرية وتضم :
- المديرية الفرعية للمستخدمين،
- المديرية الفرعية للتكوين المديرية الفرعية لمستخدمي الفرق. 6 مديرية الوسائل الامدادية والمالية وتضم :
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للصفقات والانجازات المديرية الفرعية للوسائل العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-250 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-250 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تشتمل المديرية العامة للجمارك على ما يأتي : 1 مديرية التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية ( بدون تغيير )،
2 - مديرية المنازعات ( بدون تغيير )، 3 مديرية مكافحة الغش ( بدون تغيير )،
4 - مديرية القيمة والجباية، وتضم :
المديرية الفرعية للقيمة لدى الجمارك، المديرية الفرعية للجباية والتعرفة
5 - مديرية الموارد البشرية، وتضم :
المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للفرق
- المديرية الفرعية لتنظيم الاختصاصات وتسييرها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 - مديرية الوسائل الإمدادية والمالية ( بدون تغيير )،
7 - مديرية الوقاية والأمن، وتضم :
- المديرية الفرعية لأمن الممتلكات المديرية الفرعية لأمن الموظفين ومستعملي خدمة الجمارك العمومية،
8 - مديرية المراقبة الجمركية للمحروقات، وتضم :
- المديرية الفرعية للتنظيم الجمركي للمحروقات، المديرية الفرعية لمراقبة حركة المحروقات ومتابعتها، 9 مديرية التكوين، وتضم :
المديرية الفرعية للتكوين الأولي،
- المديرية القرعيّة لتحسين المستوى وتجديد المعلومات ".