الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
- ممثل الوزير المكلف بالسكن
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل المجلس الوطني للتخطيط مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والأماكن التاريخية
- المدير العام للوكالة الوطنية للسياحة، المدير العام للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية والسياحة
- مدير الفنون الجميلة مدير المركز الوطني للابحاث في عصور التاريخ القديمة والأنتروبولوجية والتاريخية ممثل والي ولاية الجزائر
- ممثل لرئيس المجلس الشعبي للبلدية التي يوجد فيها المركز ممثلين ( 2 ) لحركة الجمعيات المكلفة بالحفاظ على معلم قصبة الجزائر المصنف. . يشارك مدير المركز والعون المحاسب في جلسات مجلس التوجيه مشاركة استشارية، ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يفيده في أعماله نظرا لكفاءته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-232 (ج.ر عدد 49 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه مما يأتي :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- مدير المركز الوطني للبحوث في عصور التاريخ القديمة والأنتروبولوجية والتاريخية، (الباقي بدون تغيير)".