مرسوم تنفيذي رقم 93-282 · ج.ر عدد 77 لسنة 1993 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر

الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس التوجيه

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-232 (ج.ر عدد 49 لسنة 2007)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.