مرسوم تنفيذي رقم 93-270 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق احكام المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الاعفاءات من الرسم على القيمة المضافة ومن المعدل المنخفض الذي قدره 3%، فيما يخص الحقوق الجمركية التي تتعلق بالعقود التي تخص انجاز استثمارات ذات أهمية وطنية وممولة عن طريق مساهمات نهائية من الخزينة.
المادة 2
فتح المادةالعقود التي تخص انجاز استثمارات ذات اهمية وطنية وممولة بواسطة مساهمات نهائية من الخزينة ومسجلة في قائمة الاستثمارات المخططة، مبينة في القائمة المرفقة بالملحق الاول لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةلا تستفيد من أحكام هذا المرسوم التجهيزات التي تبقى ملكا لمؤسسات الاشغال العقارية التي اشترتها أو استوردتها هذه المؤسسات لانجاز الاستثمارات المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيسلم صاحب المشروع للمؤسسات التي تنفذ الاشغال والخدمات، شهادة اعفاء من الرسم على القيمة المضافة، يرفق نموذجها بالملحق الثاني لهذا المرسوم.
تمكن هذه الشهادة، التي يؤشر عليها المفتش الرئيسي للرسوم على رقم الاعمال الذي يخضع له صاحب المشروع، المؤسسات من اثبات رقم الأعمال المحقق بإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
المادة 5
فتح المادةيجب على صاحب المشروع حتى يكون له الحق في الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بعنوان استيراداته أو شراءاته المحلية لمعدات التجهيز أن يقدم لمصلحة الجمارك أو المورديه المحليين، حسب الحالة، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مؤشرا عليها من قبل المفتش الرئيسي للرسوم على رقم الأعمال الذي يخضع له وفق النموذج المرفق بالملحق الثالث.
يمنح المعدل المنخفض الذي قدره 3 % فيما يخص الحقوق الجمركية للإستيرادات التي تدخل في إطار 29 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية العقود التي تستفيد من الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بناء على تقديم الشهادة المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه المادة.
المادة 6
فتح المادةيمكن المؤسسات التي تنفذ عقودا تربطها بمتعامليها الثانويين أن تستفيد وأياهم استثناء في اطار العقود المذكورة أعلاه من نظام الشراءات بإعفاء من الرسوم على القيمة المضافة حسب الشروط المحددة في المواد من 42 الى 48 من قانون الرسم على القيمة المضافة.
وتتوقف الاستفادة من المعدل المنخفض الذي قدره 3 %3 فيما يخص الحقوق الجمركية المنصوص عليها لصالح الاستيرادات التي تنجز في إطار هذه المادة على توفر الشروط الواردة أعلاه وعلى تقديم شهادة شراء لحساب الغير ، تسلمها المؤسسات المتعامليها الثانويين.
المادة 7
فتح المادةتبقى الأشغال المنجزة والمفوترة في تاريخ نشر هذا المرسوم، خاضعة للضرائب والرسوم حسب الشروط التي ينص عليها القانون العام.
يجب على مؤسسات الانجاز المعنية أن تودع في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ نشر هذا المرسوم، قائمة الديون المتبقية لدى زبنها الواجب تحصيلها .
المادة 8
فتح المادةلا تطبق الاستفادة من احكام هذا المرسوم إلا على الشراءات والأشغال التي تتم ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993.
رضا مالك الملحق الاول قائمة مشاريع الاستثمارات العمومية ذات الاهمية الوطنية 1 / المطارات :
- كهربة مطار هواري بومدين ( الملاحة الجوية - المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ). 2 / السكك الحديدية :
تحديث المواصلات السلكية واللاسلكية : خط عنابة - جبل العنق.
- خط الغورزي - توقرت، خط وادي تليلات - العقيد لطفي. 3 / الطرق :
الطريق السريع الأخضرية - البويرة، الشطر الثاني ( أشغال ) .
- الطريق السريع العفرون - بومدفع ( أشغال ). 4 / الري :
بناء سد سيدي أمحمد بن طايبة بناء سد كدية السردون
- بناء سد تا قبصت بناء سد بني هارون بناء سد بوغرارة، بناء سد تيلسديت تحويل وادي الناظور نحو سد بوكردان تحويل وادي الجير نحو سد بورومي. 5 / الصحة :
بناء المركز الاستشفائي الجامعي لوهران وتجهيزه الأولي.
الملحق الثاني وزارة الاقتصاد المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية مفتشية الرسوم على رقم الاعمال 74 29 جمادى الأولى عام 1414 رقم (1) السنة جدول الاشغال العقارية التي تستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بموجب المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 93 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ( الاستثمارات العقارية ) يشهد ( 2 ) أن من الرسم على القيمة المضافة المبين في الفاتورة أو المذكرة رقم.
مطابق للدفوع التي تمت بعنوان الصفقة رقم مبلغ دج ( 3 ) الخالي .......... المؤرخة في ... المؤرخة في والتي مبلغها الاجمالي ( 3 ) خال من الرسم المبرمة بين مؤسستنا و ( 4 ) قصد انجاز الاشغال العقارية الآتية ( 5 ) :
التي تدخل في اطار أحكام المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 93 - قانون المالية لسنة 1993 ، المستفيدة من الاعفاء من الرسم على القيمة 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن المضافة.
ألتزم بدفع الحقوق التي تصبح مستحقة الدفع دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 114 الى 139 من قانون الرسم على القيمة المضافة ويتحمل كل العواقب القانونية في حالة ما اذا لم ينص هذا القانون على هذه المعدات التجهيزية العقارية أو اذا لم تخصص لما تسبب في اعفائهم من الرسم على القيمة المضافة.
حرر ب.. يوم (2) رقم (6) مطلع عليها للتصديق في يوم رئيس المفتشية ( 7 ) ( 1 ) الرقم في السلسلة السنوية ( 2 ) صفة مسؤول المؤسسة ) صاحب المشروع ) ، واسم المؤسسة، وعنوانها وعلامتها التجارية ( 3 ) المبلغ مبين بالأرقام ( 4 ) اسم المؤسسة الحاصلة على الصفقة ( المقاول ) وعلامتها التجارية وعنوانها
(5) طبيعة الاشغال العقارية بالتدقيق ومكان انجازها ( 6 ) الرقم الترتيبي ( 7 ) ختم التصديق يضعه المفتش مصحوبا بإمضاء رئيس المفتشية الملحق وزارة الاقتصاد المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية مفتشية الرسوم على رقم الاعمال الثالث رقم (1) السنة جدول معدات التجهيز التي تستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بموجب المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 93 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ( الاستثمارات غير العقارية ) يشهد السيد ( 2 ) ان المعدات المبينة أدناه تندرج في إطار أحكام المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
رقم الفاتورة تعيين اسم المورد وتاريخها أو المعدات أو مصدر رقم وتاريخ المشتراة الاستيراد 3 ألتزم بدفع الحقوق التي تصبح مستحقة الدفع دون المبلغ خاليا | الرسم على مبلغ الرسم من الرسم القيمة على القيمة على القيمة المضافة المضافة غير المضافة المدفوع المساس بالغرامات المنصوص عليها في المواد من 114 الى 139 من قانون الرسم على القيمة المضافة وبتحمل كل العواقب القانونية في حالة ما اذا لم ينص هذا القانون على هذه المعدات المنقولة أو اذا لم تخصص لما تسبب في الاعفاء حرر بس.........
من الرسم على القيمة المضافة.
يوم (3) رقم ............ (4) مطلع عليها للتصديق.
في يوم المفتش الرئيسي ( 5 ) ( 1 ) الرقم في السلسلة السنوية ( 2 ) صفة المسؤول ) صاحب المشروع ( وكذا اسمه وعلامته ( 3 ) الختم الندي للمؤسسة ) صاحب المشروع ( الذي يرافق ( 4 ) الرقم الترتيبي ( 5 ) طابع تصديق المفتشية يرافق امضاء رئيس المفتشية التجارية وعنوانه امضاء المسؤول 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.