المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه، تنشأ تحت سلطة وزير العدل مفتشية عامة، تكلف بمهمة تفتيش دائمة وتسهر على مراقبة وتقييم كافة الجهات القضائية وكل المؤسسات والهيئات والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل.
تستثنى من مجال تدخل المفتشية العامة، المحكمة العليا والادارة المركزية لوزارة العدل غير أن مجال تدخل المفتشية العامة يمتد الى كتابة الضبط والمصالح الادارية للمحكمة العليا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-204 (ج.ر عدد 35 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تنشأ، تحت سلطة وزير العدل، مفتشية عامة وكذا ثلاث (3) مفتشيات جهوية، تكلّف بمهمة تفتيش دائمة وتسهر على مراقبة وتقويم كافة الجهات القضائية وكلّ المؤسسات والهيئات والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل.
تستثنى من مجال تدخل المفتشية العامة، المحكمة العليا والإدارة المركزية لوزارة العدل.
غير أن مجال تدخل المفتشية العامة يمتد إلى كتابات الضبط والمصالح الإدارية للمحكمة العليا".