المادة 6
يعين اعضاء المجلس الوطني للرياضات لمدة اربع ( 4 ) سنوات.
تنتهي مدة عضوية الاعضاء المعينين حسب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار أعضاء المرصد الوطني للرياضة لمدة أربع (4) سنوات.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يعوض حسب أشكال التعيين نفسها.