المادة 2
يكلف المجلس الوطني للرياضات، في اطار مهمته العامة والصلاحيات المنصوص عليها في المواد ،23، 28، 39، 50 و 60 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
يساهم في تحديد السياسة الرياضية الوطنية وتقويمها .
يشجع الحوار والتشاور بين مختلف الاطراف المعنية بالرياضة يقدم كل الاقتراحات لتطبيق البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الرياضة
- يجمع لدى المجالس الولائية الرياضية خاصة، كل الآراء والتوصيات التي من شأنها أن تساعده في مهامه
- يصدر توصيات في كل تمثيل وطني في المحافل والهيئات الرياضية الدولية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : المرصد الوطني للرياضة جهاز استشاري يكلف بتقديم الآراء والتوصيات والاقتراحات في توجيه سياسة الرياضة الوطنية، وذلك في إطار مهمته العامة وصلاحياته المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور علام أعلاه.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
يشارك في تحديد سياسة الرياضة الوطنية وتقويمها، يشجع الحوار والتشاور بين المتعاملين المعنيين بالممارسات البدنية والرياضية يقدم كل الاقتراحات المتعلّقة بتطبيق البرامج السنوية والمتعددة السنوات من أجل تطوير الرياضة يشارك في ترقية المثل الأخلاقية المرتبطة بالممارسة الرياضية يجمع من المراصد الولائية للرياضة على ، الخصوص، كل الآراء والتوصيات التي من شأنها أن تساعده في مهامه، يشارك في تحديد الاستراتيجية الوطنية في ميدان العلاقات بالهيئات الرياضية الدولية...