مرسوم تنفيذي رقم 93-243
· ج.ر عدد 68 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-243 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
المادة 18
يحصل المجلس الوطني للرياضات لأداء مهمته على تخصيص مالي في اطار التنظيم الساري المفعول.
ويسجل هذا التخصيص المالي بعنوان الوزير المكلف بالرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : تسجل الاعتمادات الضرورية لعمل المرصد الوطني للرياضة بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة".