الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 9
يتكون مجلس الادارة من :
وزير المجاهدين أو ممثله، رئيسا، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالثقافة ممثل عن الوزارة المكلفة بالجامعات والبحث العلمي، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ممثل عن الوزارة المكلفة بالميزانية
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين ممثلين ) اثنين ( عن المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.
يمكن مجلس الادارة أن يستدعي أي شخص يراه كفءا لاستشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يحضر المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد، اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا ويتولى أعمال أمانة المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير المجاهدين أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزيرة الثقافة،
- ممثل عن وزير الاتصال،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير الشباب والرياضة،
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- ممثلين(2) عن المنظمات التي تهدف إلى حماية ذوي الحقوق والتراث التاريخي والثقافي المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي أي شخص يراه كفءا لمساعدته في أعماله. ................- (الباقي بدون تغيير) ."..................