مرسوم تنفيذي رقم 93-227
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 بمتحف المجاهد. 16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد 14 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 15
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 8
يتكون المتحف زيادة على المديرية العامة، من أمانة عامة وأقسام ومصالح.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمتحف بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية" .