الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يسعى المتحف إلى استعادة المعلومات المتعلقة بالوثائق والأشياء المرتبطة بثورة التحرير الوطني وترميمها وحفظها وعرضها وتوزيعها.
وبهذه الصفة، يتولى المتحف ما يأتي :
في مجال الاسترجاع والحفظ والترميم :
يقوم بجمع الوثائق والشهادات والأشياء والأعمال والآثار المرتبطة بفترة ثورة التحرير الوطني، يتولى حفظ التراث الثقافي والتاريخي المكلف به في ظل احترام المقاييس المقررة في هذا الميدان وترميمه وإضفاء القيمة عليه.
- في مجال البحث :
- يستغل الرصيد والتراث الثقافيين والتاريخيين المسندين إليه، ينجز برامج البحث في مجالات علم المتاحف وعلم تنظيم المتاحف والحفظ والترميم
- يرقي أعمال البحث ويشارك في أعمال الباحثين والهيئات الوطنية والأجنبية يجمع المراجع ويتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع الهيئات المتخصصة الوطنية والأجنبية يرقي كتابة تاريخ ثورة التحرير الوطني.
في مجال الاعلام والتربية والثقافة :
ينشر المعلومات عن طريق المطبوعات والمجلات والكتيبات والمراشد ووسائل الاسناد السمعية البصرية
- يعرض الأشياء المجمعة على الجمهور،
- ينجز برامج التنشيط العلمي والتقني ويشارك فيها بواسطة المعارض والملتقيات والندوات واللقاءات والمناقشات يؤهل المتحف لتقديم مساهمته في الاجتماعات والتجمعات الوطنية أو الدولية في المواضيع ذات العلاقة بالمهمة المسندة اليه، وبهذه الصفة، يمكن أن يطلب منه المشاركة في إعداد برامج ووسائل الاسناد التربوية الكفيلة بترقية تدريس تاريخ ثورة التحرير الوطني في المنظومة التربوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتمثل مهمة المتحف في استرجاع وإثراء المجموعات والحفظ والصيانة والعرض والإعلام، والنشر للتراث التاريخي والثقافي المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
و بهذه الصفة يتولى المتحف ما يأتي :
في مجال الاسترجاع والحفظ والترميم :
- يقوم بجمع الوثائق والشهادات والأشياء والمؤلفات والآثار المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- ................. (الباقي بدون تغيير) ..................
في مجال البحث :
- ..................................................................
- يجمع ................ (بدون تغيير) ...................
- يساهم في ترقية كتابة تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني .
في مجال الإعلام والتربية والثقافة :
- ..................................................................
- ينجز................... ( بدون تغيير) .................
يمكن المتحف تقديم مساهمته في المجالات المرتبطة باختصاصه أثناء التظاهرات واللقاءات الوطنية والدولية.
ويمكن كذلك أن يطلب منه المشاركة في إعداد البرامج والدعائم البيداغوجية الكفيل ة بترقية تدريس تاريخ المقاوم ة الشعبية و الحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني في المنظومة التربوية".