مرسوم تنفيذي رقم 93-227
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 بمتحف المجاهد. 16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد 14 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 15
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن إنشاء فروع للمتحف بقرار مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالمالية في أي مكان من التراب الوطني.
ويسير هذه الملحقات، وهي مصالح غير مركزية تابعة للمتحف، مديرون بصفة أمرين بالصرف ثانويين.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)