الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 28
تمسك حسابات المتحف طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والمخطط المحاسبي الذي يلائم المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
يوكل مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
يحدد التنظيم المحاسبي للمتحف على المستويين المركزي والجهوي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير المجاهدين.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)