الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثالث — المدير العام
المادة 24
يتولى المدير العام للمتحف ما يلي :
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم الصفقات والعقود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يعد الحساب الاداري للمؤسسة، يحضر تقريرا دوريا عن مدى تنفيذ مداولات مجلس الادارة يحضر تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله الى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الادارة عليه يتولى أمانة مجلس الادارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : يكلف مدير المتحف بضمان السير الحسن للمؤسسة، وبهذه الصفة :
- يعد برامج نشاطات المؤسسة،
- يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة الذي يرسله للسلطة الوصية بعد مداولة مجلس الإدارة". 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة