الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثالث — المدير العام
المادة 23
يعين المدير العام للمتحف بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من السلطة الوصية.
وتنهى مهامه بنفس الكيفيات.
يعين مديرو الملحقات بقرار من وزير المجاهدين بناء على اقتراح من المدير العام. ويتصرف هؤلاء بصفة أمرين بالصرف ثانويين بموجب تفويض الاعتمادات من الأمر بالصرف الرئيسي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : يعين مدير المتحف بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الوصية.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال ."