المادة 2
تتكون اللجنة من :
- وزير المجاهدين أو ممثله، رئيسا 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير التربية الوطنية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالميزانية ممثل السلطة المكلفة بالثقافة
- ممثل وزير الشباب والرياضة ممثل وزير النقل ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الشؤون الدينية
- ممثل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين :
ممثل الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-440 (ج.ر عدد 80 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 ، في الأخير بالفقرة الآتية