المادة الأولى
يحدث هذا المرسوم، تطبيقا للمرسوم التشريعي رقم 93-11 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، لجنة وطنية تكلف بتحضير حفلات احياء الأيام والأعياد الوطنية، تدعى في صلب النص " اللجنة ".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-440 (ج.ر عدد 80 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم لجنة وطنية تكلّف بتحضير حفلات إحياء الأعياد والأيام الوطنية والمناسبات التاريخية والأحداث المرتبطة بثورة التحرير الوطني والذكريات التي تخلّد أرواح الشهداء، وتدعى في صلب " النص " اللجنة ".