مرسوم تنفيذي رقم 93-220 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-220 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 10 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه " صندوق الحماية الصحية للحيوانات"

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-119

    « تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-219 ورقم 93-220 المؤرخين في 1 1 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكورين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-119

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-119 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 النباتية

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-169

    مرسوم تنفيذي رقم 96-169 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-220 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه " صندوق الحماية الصحية للحيوانات "

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-174

    مرسوم تنفيذي رقم 95-174 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-220 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه " صندوق حماية الصحة الحيوانية ". . . . . . 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.