المادة 3
يسجل في الحساب رقم 070-302 ما يلي :
في باب الايرادات :
1 - ناتج أتاوى المراقبة الصحية المنصوص عليها في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه 2 ناتج الرسوم شبه الجبائية التي تؤسس لصالح الصندوق،
3 - تخصيصات ميزانية الدولة
4 - الهبات والوصايا. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في باب النفقات :
1 - النفقات المرتبطة بأعمال تطوير الصحة الحيوانية
2 - النفقات المرتبطة بالذبح الاجباري المقرر في حالة الامراض الوبائية المعدية
3 - النفقات المرتبطة بحملات الوقاية والحماية من الامراض المعدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-169 (ج.ر عدد 30 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 070-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
1 - ناتج الموارد ( الباقي بدون تغيير ).