مرسوم تنفيذي رقم 93-220 · ج.ر عدد 63 لسنة 1993 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-220 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 10 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه " صندوق الحماية الصحية للحيوانات"

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-169 (ج.ر عدد 30 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.