الفصل الثالث — التصريح بالمنفعة العمومية
المادة 10
يصرح بالمنفعة العمومية حسب الآتي :
- بقرار مشترك او قرارات مشتركة بين الوزير المعني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، اذا كانت الممتلكات او الحقوق العينية العقارية المراد نزع ملكيتها واقعة في تراب ولايتين أو عدة ولايات
- بقرار من الوالي اذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المذكورة واقعة في تراب ولاية واحدة.
يجب ان يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية ما يأتي :
- الاهداف من نزع الملكية المزمع القيام به، مساحة القطع الارضية وموقعها،
- قوام الاشغال المراد الشروع فيها، تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية.
ويجب ان يبين، فضلا عن ذلك، المهلة القصوى المحددة لانجاز نزع الملكية، ولا تفوق هذه المهلة اربعة
(4) اعوام مع جواز تجديدها مرة واحدة للمدة نفسها في حالة اتساع مدى العملية واكتسابها صبغة وطنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-248 (ج.ر عدد 48 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 :
( بدون تغيير أما بالنسبة لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي، يصرح بالمنفعة العمومية بمرسوم تنفيذي.
يجب أن يبيّن المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية ما يأتي :
أهداف نزع الملكية المزمع القيام به، مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية محل نزع الملكية وموقعها،
– قوام الأشغال المراد الشروع فيها، توفر الاعتمادات التي تغطي عمليات نزع الملكية المزمع القيام بها وإيداعها لدى الخزينة العمومية".