الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل للوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل للوزير المكلف بالميزانية ممثل للوزير المكلف بالشؤون الخارجية ممثل للوزير المكلف بالتربية الوطنية
- ممثل للوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل للوزير المكلف بالشبيبة / العدد 42 3 محرم عام 1414
- ممثل للوزير المكلف بالمجاهدين
- ممثل للوزير المكلف بالشؤون الدينية
- ممثل للمجلس الوطني للتخطيط
- المدير العام للأرشيف الوطني المدير العام للمركز الوطني للدراسات التاريخية
- المدير العام لمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني
- مدير جامعة، يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي، مدير معهد اقتصاد المكتبات، يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي مدير متحف وطني يعينه الوزير المكلف بالثقافة
- باحثين أو مدرسين اثنين معروفين باهتمامهما بالكتاب والمكتبات، يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- شخصيتين لهما سمعة ثابتة وشهرة عمومية لمشاركتهما في تطوير الفنون والعلوم والآداب، يعينهما الوزير المكلف بالثقافة مفتش رئيسي في المكتبات، يعينه الوزير المكلف بالثقافة
- محافظ رئيسي في المكتبات الجامعية، يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثلين اثنين، ينتخبهما المستخدمون والتقنيون في المكتبة الوطنية.
ويشارك المدير العام والعون المحاسب بالمكتبة الوطنية في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية.
ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده ويساعده في الاشغال المدرجة في جدول الاعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-344 (ج.ر عدد 87 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-344 (ج.ر عدد 87 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-193 (ج.ر عدد 42 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- المدير العام للأرشيف الوطني،
- مدير معهد اقتصاد المكتبات. ... (الباقي بدون تغيير) ."