المادة 3
يكون مقر المكتبة الوطنية في مدينة الجزائر، ويمكن انشاء ملحقات في أي مكان من التراب الوطني بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-489 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-235 (ج.ر عدد 43 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يحدد مقر المكتبة الوطنية الجزائرية بمدينة الجزائر".