المادة 2
توضع المكتبة الوطنية تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-344 (ج.ر عدد 87 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-344 (ج.ر عدد 87 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي