مرسوم تنفيذي رقم 93-139
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-139 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 تعديل القانون الاساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
الفصل الاول — الطبيعة القانونية الهدف المقر
المادة 3
يعين المعهد سلطة في حماية الصحة النباتية، تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 (ج.ر عدد 50 لسنة 2000)