الفصل الثاني — اللجنة الجهوية للخبرة الطبية
المادة 9
يمكن اللجنة الجهوية للخبرة الطبية أن تطلب استكمال الملف في أجل لا يتعدى شهرا من الشخص الذي يطمح الى تلقي المعاش. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يمكن اللجنة الولائية للخبرة الطبية أن تطالب الشخص الذي يطلب الاستفادة من المنحة بتكملة الملف في أجل أقصاه شهر واحد". / العدد 08 28 شوال عام 1419 ه