الفصل الثاني — اللجنة الجهوية للخبرة الطبية
المادة 7
يكلف مسؤول الشؤون الاجتماعية في الولاية باعداد وتسليم الشهادة التي تخول الحق في الاستفادة من المعاش، المنصوص عليه في المادة الأولي أعلاه، وذلك استنادا الى النتائج التي تستخلصها اللجنة الجهوية للخبرة الطبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يكلّف مدير النشاط الاجتماعي للولاية، على أساس نتائج اللجنة الولائية للخبرة الطبية، بإعداد وتسليم الشهادة التي تخول الحق في الاستفادة من المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ".