الفصل الثاني — اللجنة الجهوية للخبرة الطبية
المادة 6
يجب أن يحتوي الملف الطبي والاداري، المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، على ما يأتي :
- شهادة ميلاد الشخص المعوق
- شهادة الاقامة
- شهادة عدم كسب دخل تسلمها المصالح المعنية، استمار طبية تحتوي على معلومات يقدمها الطبيب المعالج.
تودع الملفات في مديريات الولايات المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تودع الملفات لدى مديريات النشاط الاجتماعي للولاية".