الفصل الثاني — اللجنة الجهوية للخبرة الطبية
المادة 5
تكلف اللجنة الجهوية للخبرة الطبية بما يأتي :
تدرس الملفات الطبية والادارية للاشخاص المعوقين، التي تعرضها عليها مديرية الشؤون الاجتماعية في مستوى الولاية تبدي رأيها في أنواع الأمراض المتسببة في العجز بنسبة 100% والتي تؤدي بالشخص المعوق الى الاحتجاج من غيره كلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تكلّف اللجنة الولائية للخبرة الطبية بما يأتي : ..... الباقي بدون تغيير .........