الفصل الثاني — اللجنة الجهوية للخبرة الطبية
المادة 4
تتشكل اللجنة الجهوية للخبرة الطبية كما يأتي :
ممثل عن الولاية، مكلف بالشؤون الاجتماعية أو ممثله، رئيسا، طبيب مختص في الجراحة العامة، طبيب مختص في أمراض العيون طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة طبيب مختص في الأمراض العقلية
- طبيب مختص في جبر كسر العظام،
- طبيب مختص في اعادة استعمال أعضاء الجسم.
يعين مدير الولاية المكلف بالصحة، الأطباء الاعضاء في اللجنة الجهوية للخبرة الطبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تتشكّل اللجنة الولائية للخبرة الطبية كما يأتي : .... ( بدون تغيير حتى ) .......
يعين المدير الولائي المكلف بالصحة الأطباء أعضاء اللجنة الولائية للخبرة الطبية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه يمكن المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي أن يستعين، عند الضرورة، بأطباء الهيئات العمومية أو القطاع الخاص ليكونوا أعضاء في اللجنة الولائية للخبرة الطبية.
ويمكن الولايات التي لا يتوفر لديها أطباء مختصون يمارسون عملهم في مقاطعتها الإدارية أن تطلب الاستعانة من الولايات المجاورة لها ".