الفصل الثاني — اللجنة الجهوية للخبرة الطبية
المادة 3
تنشأ لجنة جهوية للخبرة الطبية في مستوى الولايات الآتية :
عنابة
- قسنطينة باتنة
- سطيف،
- تيزي وزو
- الجزائر
- وهران
- تلمسان
- سعيدة،
- ورقلة
- بشار ، يحدد الاختصاص الاقليمي لكل لجنة جهوية كما يأتي :
الجزائر العاصمة : البليدة، المدية تيبازة بومرداس، الجلفة الأغواط، عين الدفلى. 26 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية سطيف : برج بوعريرج، المسيلة ، جيجل.
عنابة : سكيكدة ، قالمة سوق أهراس، الطارف.
باتنة : بسكرة ، تبسة، خنشلة.
قسنطنة : أم البواقي، ميلة.
ورقلة : غرداية، الوادي، إيليزي، تامنغست.
تيزي وزو : البويرة، بجاية.
بشار : أدرار، تيندوف، النعامة.
وهران :مستغانم،معسكر، الشلف تيسمسيلت.
تلمسان : عين تموشنت.
سعيدة : سيدي بلعباس، ايليزي، تيارت البيض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تنشأ لجنة للخبرة الطبية على مستوى كل ولاية، وتلحق هذه اللجنة بالمصالح اللامركزية للدولة المكلفة بالنشاط الاجتماعي..