مرسوم تنفيذي رقم 93-121 · ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-121 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 تطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 والشهيد

المادة 8

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.