المادة 8
يستفيد أعضاء اللجان تعويضات عما يلتزمون به من نفقات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يستفيد أعضاء اللجان واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا المرسوم، تعويضات عما يلتزمون به من نفقات وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به ".