المادة 3
تكلف اللجان المؤسسة بموجب المادة 2 أعلاه، بالبت ابتدائيا في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يمكن أن تحدث في كل ولاية لجنة فرعية للتحقيق، تكلف بتزويد اللجان المذكورة في المادتين 2 و 4 من هذا المرسوم بعناصر التقدير ".