المادة 2
تؤسس، عملا بأحكام المادة 20 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه اللجان الآتية :
- لجنة الولاية الأولى لجنة الولاية الثانية، والقاعدة العسكرية الشرقية
- لجنة الولاية الثالثة
- لجنة الولاية الرابعة، ومنطقة الجزائر المستقلة لجنة الولاية الخامسة، والقاعدة العسكرية الغربية
- لجنة الولاية السادسة،
- - لجنة اتحادية فرنسا.
تطابق هذه اللجان من الناحية التاريخية التقسيم الاداري المقرر في مؤتمر الصومام
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تحدث لدى وزير المجاهدين لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمقاييس التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها ".