الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على أسلاك موظفي التربية واعادة التربية والتنشيط › الفصل الثالث — سلك المربين المتخصصين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 36
يوظف المربون المتخصصون حسب الآتي :
(1) عن طريق المسابقة، على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وتابعوا بنجاح مدة ثلاثة ( 3 ) سنوات تكوينا متخصصا في مؤسسة تكوين عمومية متخصصة كما يمكن المربين الذين يثبتون ثلاثة (3).
سنوات من العمل بهذه الصفة، أن يترشحوا المسابقة الدخول قصد الحصول على التكوين المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. 2 (2) عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار، فلي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-289 (ج.ر عدد 62 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 : يوظف المربون المتخصصون كما يأتي : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.. "
( الباقي بدون تغيير )