الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على أسلاك موظفي التربية واعادة التربية والتنشيط › الفصل الثاني — سلك المربين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 32
يوظف المربون حسب الآتي :
1 ) عن طريق مسابقة ، استنادا الى شهادة من بين المترشحسن الحائزين مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنتان ( 2 ) في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص 2 (2) عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين المساعدين الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة
3 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين المساعدين الذين يثبتون أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل
4 ) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين المربين المساعدين الذين لم يستفيدوا في رتبتهم من هذا النمط في التوظيف ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة وكفاءة تناسب المنصب المطلوب شغله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-289 (ج.ر عدد 62 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : يوظف المربون كما يأتي : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثالثة ثانوي كاملة "
( ) ( الباقي بدون تغيير )