مرسوم تنفيذي رقم 93-101 · ج.ر عدد 46 لسنة 1993 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-101 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 5

المادة 2

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-327 (ج.ر عدد 77 لسنة 1998)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.