مرسوم تنفيذي رقم 93-101
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-101 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 5
المادة 2
تحدث في الفصل : " خدمات هاتفية من الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1992 والمذكور اعلاه، فقرة يكون عنوانها كالآتي :
" ج - 3-6-6 : تحدد الاتاوة الشهرية لاشتراك الناسخ عن بعد الموصل بخط هاتفي بمبلغ 700 دج "
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-327 (ج.ر عدد 77 لسنة 1998)