مرسوم تنفيذي رقم 93-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-06 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-066 بعنوان " الصناعة التقليدية. الصندوق الوطني لترقية نشاطات 11
المادة 5
تحدد اجراءات وكيفيات منح الاعانات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وكذا تلك المتعلقة بمسك محاسبتها، عند الاقتضاء، بالاشتراك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-301 (ج.ر عدد 56 لسنة 2008)