مرسوم تنفيذي رقم 93-06 · ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-06 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-066 بعنوان " الصناعة التقليدية. الصندوق الوطني لترقية نشاطات 11

المادة 5

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-301 (ج.ر عدد 56 لسنة 2008)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.