المادة 3
يبين الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ما يأتي :
في الايرادات : 50 % من إنتاج الرسم المقتطع من رقم أعمال المؤسسات المصنفة في الفندقة وفي السياحة والأسفار والمخصص لحساب التخصيص رقم 302-057
- الاعانات التي قد تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في النفقات :
تمويل الأنشطة المرتبطة بالأنشطة الخاصة بترقية الصناعة التقليدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-301 (ج.ر عدد 56 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتضمن الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- 50 % من إنتاج الرسم المقتطع من رقم أعمال المؤسسات المصنفة للفندقة وفي السياحة والأسفار والمخصص لحساب التخصيص الخاص رقم 057-302،
- الإعانات التي قد تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية،
- أخرى.
في باب النفقات :
- تمويل نشاطات دع م وتط وير وترقية نشاط ات الصناعة التقليدي ة الممارسة ف ي الوسط الحضري أو المناطق الريفية والتي يبادر بها المتعاملون والجمعيات ومؤسسات الدعم التابعة لقطاع الصناعة التقليدية".