الفصل الثالث — شروط التعيين والتاهيل
المادة 7
يؤهل مأمورو المركز الوطني للسجل التجاري بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين بقرار وزير العدل، بناء على اقتراح المدير العام للمركز من بين مستخدمي المركز الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
1 - أن يكون قد نجح في اختبارات الامتحان المهني، ;
2 - أن يكون من جنسية جزائرية
3 - أن يكون حاملا ليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها،
4 - أن يكون معفى من واجبات الخدمة الوطنية
5 - أن يكون عمره خمسا وعشرين ( 25 ) سنة على الأقل وأربعين ( 40 ) سنة على الأكثر،
6 - أن يستوفي شروط الكفاءة البدنية الممارسة الوظيفة
7 - أن يتمتع بالأهلية المدنية والحقوق الوطنية وأن يكون ذا اخلاق حسنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-92 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يؤهل مأمورو المركز بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة، بناء على اقتراح المدير العام للمركز، من بين مستخدمي المركز الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : )1 أن يكون قد نجح في اختبارات الامتحان المهني، )2 أن يكون من جنسية جزائرية، )3 أن يكون حائزا على شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية أو العلوم الاقتصادية أو العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة، )4 أن يكون معفى من واجبات الخدمة الوطنية، )5 أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل، )6 أن يستوفي شروط الكفاءة البدنية لممارسة الوظيفة، )7 أن يتمتع بالأهلية المدنية والحقوق الوطنية وأن يكون ذا أخلاق حسنة".