الفصل الأول — احكام عامة
المادة 6
مأمور المركز مسؤول عن التسيير العام لملحق المركز.
ويتولى بهذه الصفة، المهام الآتية :
- بعد مسؤولا على انجاز كل العمليات التي تدخل في مجال صلاحياته المحددة في القوانين والتنظيمات السارية المفعول
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي ملحق المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : مأمور المركز مسؤول عن تسيير الفرع المحلي للمركز.
ويتولى، بهذه الصفة، المهام الآتية :
- يعد مسؤولا على إنجاز كل العمليات التي تدخل في مجال صلاحياته المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الفرع المحلي للمركز".