الفصل الأول — احكام عامة
المادة 5
يكلف مأمور المركز كذلك، بما يأتي :
يمسك ويسير السجل التجاري المحلي وسجل الاعتراضات على القيد في السجل التجاري والدفتر العمومي | للمبيعات و / أو رهون حيازة المحلات التجارية،
- يمسك ويدير فهرس التسميات الاجتماعية وعلامات الطراز والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يكلف مأمور المركز، كذلك بما يأتي :
- يمسك ويسير السجل التجاري المحلي والدفتر العمومي للمبيعات و/أو رهون حيازة المحلات التجارية،
- يمسك ويدير فهرس التسميات الاجتماعية،
- يمسك ويسير السجل العمومي لعقود الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة والإيجار المتعلقة بالمحلات التجارية".