الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 39
لتأسيس السلك الأصلي لمأموري المركز على النحو المحدد في أحكام المادة 15 مكرر 2 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990، المتمم والمذكور أعلاه، يدمج مأمورو المركز الذين يمارسون وظائفهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويثبتون ويعاد ترتيبهم متى استوفوا أحد الشروط التالية :
1 ) أن يكونوا حاصلين على شهادة تعليم عال من ثمانية ( 8 ) سداسيات،
2 ) أن يكونوا حائزين شهادة الباكالوريا أو شهادة تعادلها ويكونوا ذوي أقدمية في المنصب تعادل خمس ( 5 ) سنوات أو تفوقها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)