الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
يتمثل هدف المركز خاصة فيما يأتي :
يتكفل بضبط السجل التجاري، ويحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري، وينظم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- يثبت بإذن ارادة الممارسة بصفة تاجر،
- ينظم كافة النشرات القانونية الاجبارية حتى يكون الغير على علم بمختلف التغيرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتجار والمحلات التجارية، وسلطات أجهزة الادارة والتسيير والاعتراضات التي تشمل هذه العمليات اذا وجدت والتسميات الأصلية)، يمركز مجمل المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري بما فيها قواعد التسميات الاجتماعية، علامات الطراز والرسوم، والنماذج والتسميات الأصلية، وذلك طبقا للقوانين السارية المفعول.
ويكلف المركز لهذا الغرض خاصة بما يأتي :
يسلم مستخرج السجل التجاري
- يمسك ويسير السجل التجاري، وسجل الاعتراضات عن القيد في السجل التجاري، والدفتر العمومي للمبيعات و / أو لرهون المحلات التجارية، وبطاقية التسميات الاجتماعية، وعلامات الطراز، والرسوم، والنماذج، والتسميات الأصلية،
- يسلم كل وثيقة أو معلومات متعلقة بالسجل التجاري، والملكية التجارية، التي تتطلب تحريات عن السوابق، يقوم بتحرير النشرة الرسمية للاعلانات القانونية ونشرها، يسير ويضبط باستمرار قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
- يتخذ عند وقوع مخالفات صارخة تمس مجال اختصاصه التدابير الاحتياطية الضرورية، ويخطر القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المختص اقليميا،
- يشارك في كافة الاعمال التي تهدف إلى تحسين الشروط العامة لممارسة التجارة وإلى تقنين العلاقات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين،
- ينجز ويوزع كل نشرة تخص مجال عمله،
- ينجز زيادة على ذلك، كل العمليات المالية العقارية والمنقولة المرتبطة بمجال عمله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-37 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يتم ثل هدف المركز على الخصوص فيما يأتي :
- يتكفل بضبط السجل التجاري ويحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري وينظم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- يثبت بإذن إرادة الممارسة بصفة تاجر،
- ينظم كافة النشرات القانونية الإجبارية حتى يكون الغير على علم بمختلف التغيرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتجار والمحلات التجارية وسلطات أجهزة الإدارة والتسيير والاعتراضات التي تشمل هذه العمليات إذا وجدت،
- يمركز مجمل المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري.
ويكلف الم ركز له ذا الغ رض، على الخصوص، بما يأتي :
- يسلم مستخرج السجل التجاري،
- يمسك ويسيّر الدفتر العمومي للمبيعات و/أو رهون المحلات التجارية ومعدات وأدوات التجهيز،
- يمسك ويسيّر الدفتر العمومي لعقود الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة،
- يقوم بتسجيل ونشر الحجوزات التحفظية على المحلات التجارية،
- يمسك ويسيّر فهرس التسميات الاجتماعية وإجراء عمليات التسجيل المرتبطة بها،
- يسلم كل وثيقة أو معلومة متعلقة بالسجل التجاري التي تتطلب تحريات عن السوابق،
- يقوم بتحرير النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشرها، / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م
- يسيّر ويضبط باستمرار قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري،
- يتخذ عند وقوع مخالفات صارخة تمس مجال اختصاصه، التدابير الاحتياطية الضرورية ويخطر القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المختص إقليميا،
- يشارك في كافة الأعمال التي تهدف إلى تحسين الشروط العامة لممارسة التجارة وإلى تقنين العلاقات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين،
- ينجز ويوزع كل نشرة تخص مجال عمله،
- ينجز، زيادة على ذلك، كل العمليات المالية والعقارية والمنقولة المرتبطة بمجال عمله".