الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
يوجد المقر الرئيسي للمركز بمدينة الجزائر.
ويكون ممثلا على مستوى كل مقر ولاية بملحقة يسيرها ويديرها مأمور المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 08-43 (ج.ر عدد 7 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر.
ويكون ممثلا، على مستوى كل ولاية بملحقة أو ملحقات محلية يسيرها ويديرها مأمور أو مأمورو المركز، وهذا وفقا للكثافة الاقتصادية والتجارية للولاية المعنية".