الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 25
تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات. 1 (1) تحتوي الموارد على ما يأتي :
1 - عائد تقديم الخدمات المرتبطة بنشاط المركز لاسيما المصاريف المستحقة بمقتضى القيد في السجل يبرم كل عقد أو صفقة ذات علاقة بموضوع مهمة | التجاري الذي يحدده وزير العدل). بناء على اقتراح من المركز
- يحضر اجتماعات مجلس الادارة
- يمثل المركز لدى المحاكم وفي كل أعمال الحياة المدنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-37 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
أ) عائد تقديم الخدمات المرتبطة بنشاط المركز،
ب) عائد بيع المنشورات،
ج) كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المركز،
د) الهبات والوصايا.
2 - في باب النفقات :
أ) نفقات التسيير والصيانة،
ب) نفقات التجهيز والاستثمار والصيانة،
ج) النفقات التي تمثل الاشتراكات المستحقة بعنوان الانضمام إلى الهيئات الدولية،
د) كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهام المركز ونشاطاته".