الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 20
يتعين على المدير العام للمركز أن يقوم بما يأتي في اطار مهامه وبعد موافقة مجلس الادارة :
يضبط التقرير السنوي لنشاطات المركز ويرسله الى وزير العدل
- يوافي وزير العدل باقتراحات مجلس الادارة المتضمنة التعديلات القانونية التي يمكنها أن تجعل نشاط المركز ذا فعالية أكثر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-91 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 :
الفقرة الأولى :
- يعد التقرير السنوي لنشاط المركز ويرسله إلى وزير التجارة، الفقرة 2 :
يوافي وزير التجارة باقتراحات مجلس الإدارة ........ ) ..... الباقي بدون تغيير ..... )