الفصل الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 19
يقوم المدير العام للمركز بكافة العمليات التي تدخل في اطار اختصاصاته، حسبما هي محددة في هذا المرسوم، ويتخذ كل القرارات الضرورية لادارة نشاطات المركز وتمكين تسييره مع مراعاة تلك المتعلقة بالصلاحيات المعهودة لمجلس الادارة وحده.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يعد المسؤول عن السير العام للمركز في اطار أحكام هذا المرسوم.
- يمارس السلطة السلمية على مجموع عمال المركز فيعين ويعزل في كل مناصب العمل بالمركز ويحدد الاختصاصات المرتبطة بمناصب العمل طبقا للاشكال والاجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول
- يعد مشاريع الميزانية التقديرية، ويباشر عمليات الانفاق ويأمر بصرفها، ويضبط حسابات تسيير المركز المفعول، يتولى خاصة ما يأتي :
يتحرى في دفاتر المحاسبة وكتاباتها،
- يراقب ويشهد على صحة ونزاهة الجرود والحصائل وصدق المعلومات المقدمة عن حسابات المركز وعن حالته المالية وممتلكاته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-37 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يقوم المدير العام للمركز بكافة العمليات التي تدخل في إط ار اختصاص اته حسبما ه ي محددة في هذا المرسوم، ويتخذ كل القرارات الضرورية لإدارة نشاطات المركز وتمكين تسييره مع مراعاة تلك المتعلقة بالصلاحيات المعهودة لمجلس الإدارة وحده.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- ...................................................................
- ...................................................................
- ..................................................................
- ...................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- يقيم ويطور علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد ويمضي على الاتفاقية الجماعية للمركز".